فهرس الكتاب

الصفحة 3207 من 4239

قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1.

قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق.

[2675-]قلت:[سئل]2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.

قال: لا. 3

قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي

1 قال ابن القيم: فقال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد. بدائع الفوائد 3/279.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"قال".

3 قال عبد الرزاق قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف كله. إن قذف رجل رجلًا ليست له بينة، لم يحلف واحدًا منهما. مصنف عبد الرزاق 7/419، رقم 13696.

وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/852، وابن قدامة في المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، وابن ناصر في التجريد 216/1.

4 قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه فأنكر: يحلف له، فإن نكل أقيم عليه.

[] قال أبو بكر: هذا قول قديم، والمذهب خلافه. المبدع 10/284-285.

وقال ابن قدامة: عن أحمد - رحمه الله-: أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ولكن اليمين على المدعى عليه"، ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه، كالدين.

انظر: المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238، والمحرر 2/226، والفروع 6/529.

الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر، لم يستحلف.

المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، والمحرر 2/226، والفروع 6/529، وكشاف القناع 6/105.

قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن: رجل افترى على رجل، ولم يكن له بينة، استحلفه؟.

قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟

قال: اختلف الناس في ذلك.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 424، رقم 1532، وكذا برواية ابنه صالح ص 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت