فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 4239

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال1، ولكن له أن يبني على كل ذلك2.

[91-]قلت: قول حذيفة3(رضي الله عنه)4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟

قال (الإمام أحمد) 5: يعني البول والعذرة.

قال (الإمام) 6 أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد7.

1 تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (71، 72، 74) .

2 نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص47.

3 هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

(الإمام أحمد) إضافة من ع.

(الإمام) إضافة من ع.

7 قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص65 (234) . ومثله في مسائل صالح 1/183 (100) ، 3/236، (1727) ، وأبو داود في مسائله ص41.

قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني 1/63، 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت