فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 4239

[114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرًا أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ذلك أو2 كثر3.

لأن غسلها من الثياب سنة4 مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء5.

فأما إذا كان ذلك بولًا أو غائطًا فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قلّ ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما6 مختلف عند إبراهيم والشعبي

1 في ع (صلاته) .

2 في ع (أم)

3 انظر قول إسحاق: أن من صلى في ثوب، لم يعلم أن عليه قذرًا إلا بعد الصلاة أن لا إعادة عليه. في الأوسط 2/163. المغني 2/65.

4 تقدم أن إسحاق يري وجوب غسل المذي من الثوب. راجع مسألة (93) .

5 فريضة غسل أعضاء الوضوء وردت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} سورة المائدة: آية /6.

6 في ع (حكمها) بالأفراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت