[1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في العدة، هل يراجعها؟
قال: لا3 مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر4.
قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة6 أشهر وعشرًا.
1 في ع بلفظ"قال سئل إسحاق".
2 في ع بحذف"هي".
3 في ع بلفظ"قال: مراجعة بينهما لأنه طلقها".
4 راجع مسائل الطلاق بالرجال والعدة بالنساء في المسألتين رقم: (907 - 910) .
5 في ع بلفظ"قال: سئل إسحاق".
6 راجع مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بالتفصيل في عدة أم الولد التي توفي سيدها إذا كانت تحيض: المسألة رقم: (927) , وإذا كانت لا تحيض المسألة رقم: (1081) .