الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.1
قال: يُعطى أخسهم.3
قال إسحاق: كما قال.4
1 انظر قول الإمام إسحاق في المغني 6/64، وحاشية المقنع 2/363.
2 في العمرية بلفظ"رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه"
3 إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية:
إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب.
والثانية: أنه يعطى واحدًا بالقرعة، لأنه يستحق واحدًا غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم.
انظر: المغني 6/148 - 149، والإنصاف 7/256 - 257.
[] وراجع المقنع 2/377- 278.
4 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني 6/148.
روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم.
مصنف عبد الرزاق 9/96، برقم 16490.
في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة"آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".