فهرس الكتاب

الصفحة 3796 من 4239

الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.1

[3082-]قلت: رجل أوصى لرجل2 بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟

قال: يُعطى أخسهم.3

قال إسحاق: كما قال.4

1 انظر قول الإمام إسحاق في المغني 6/64، وحاشية المقنع 2/363.

2 في العمرية بلفظ"رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه"

3 إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية:

إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب.

والثانية: أنه يعطى واحدًا بالقرعة، لأنه يستحق واحدًا غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم.

انظر: المغني 6/148 - 149، والإنصاف 7/256 - 257.

[] وراجع المقنع 2/377- 278.

4 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني 6/148.

روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم.

مصنف عبد الرزاق 9/96، برقم 16490.

في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة"آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت