فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب ولا يلاعن.

قال أحمد: لم؟

قلت: لا تجوز شهادته.

قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.

قلت: يلاعن؟

قال: إي والله، لو3 كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها4 وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما5.

1 في ع بلفظ"قال: قلت: قال إبراهيم".

2 انظر قول إبراهيم وعطاء في: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: 295، وأحكام القرآن للجصاص: 3/292, والمغني: 7/392.

3 في ع زيادة"و"بعد لفظ الجلالة.

4 في ع بحذف"زوجها".

5 مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين لظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} النور, آية 6. فالمحدود في القذف زوج رمى زوجته بالزنى فيدخل في عموم الآية، وسبق تقرير ذلك في عدة مسائل.

انظر: المسألة رقم: (1072، 1240، 1241) .

ورد الإمام أحمد على من ذهب إلى أن اللعان كالشهادة فلا يقبل لعان المحدود كما لا تقبل شهادته بأن هناك فرقًا واضحًا بين الشهادة واللعان ووضحه بمثالين:

أولهما: أن الفاسق يلاعن ولا تقبل شهادته.

وثانيهما: أنه يقبل لعان أحد الزوجين للآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو عليه.

انظر: عن تلاعن المحدودين: المغني: 7/392, شرح السنة: 9/254, الأوسط، لوحة رقم: 295, المقنع بحاشيته: 3/257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت