فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 4239

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبًا وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا يحرم الحرام الحلال.2

[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟

قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.

قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟

1 في نسخة ع بلفظ"وأما ما دون الفرج".

2 تقبيل أم المرأة بشهوة من دون دخول في عقد صحيح لا يحرم، ولأن لا يحرم تقبيلها في غير عقد أولى كما بينه الإمام هنا. انظر أيضًا: المغني 6/579.

3 في ع بلفظ"الشهوة".

4 في ع بحذف"امرأة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت