فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 4239

كما قال لصلوا بعد العصر.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله1.

[540-]قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟

قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك2.

قال إسحاق: كما قال3.

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (120) .

2 نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق الكوسج في: الأوسط 2/354. قال عبد الله: (قرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس) . المسائل ص125 (458، 459) .

والمذهب: أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، اختارها ابن قدامة وابن شاقلًا وغيرهما.

وعنه: أول وقتها بعد الزوال، اختارها الآجري: وقال المرداوي: هو الأفضل.

انظر: الإنصاف 2/375، 376، المبدع 2/147، 148. كشاف القناع 2/27، 28.

3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/355. المجموع 4/382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت