قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال [أحمد] : أما1 الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه2 كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.3
قال إسحاق: كما قال. لأن4 الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد5
1 في العمرية سقطت لفظ"أما".
2 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلمًا، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقًا.
انظر: الإنصاف 7/85، والمغني 6/118، والمحرر 1/382، وراجع المبدع 6/43، ومطالب أولي النهى 4/481 - 482.
3 هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله.
4 في العمرية سقطت:"لأن".
5 في العمرية سقطت لفظ"قرابته".
وفي الظاهرية"إنما تكون قرابته".