فهرس الكتاب

الصفحة 3787 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3074-]قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟

قال [أحمد] : أما1 الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه2 كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.3

قال إسحاق: كما قال. لأن4 الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد5

1 في العمرية سقطت لفظ"أما".

2 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلمًا، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقًا.

انظر: الإنصاف 7/85، والمغني 6/118، والمحرر 1/382، وراجع المبدع 6/43، ومطالب أولي النهى 4/481 - 482.

3 هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله.

4 في العمرية سقطت:"لأن".

5 في العمرية سقطت لفظ"قرابته".

وفي الظاهرية"إنما تكون قرابته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت