قال: لا يحرك حتى يخرج. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم.
قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. 3
[2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
1 قال ابن المنذر وقال أحمد بن حنبل في قول ابن عمر: لو لقيت قاتل عمر في الحرم ما هجته. قال: لا يحرك حتى يخرج. الأوسط، كتاب الديات 1/150.
2 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/150.
3 لما روى أبو داود: عن جابر أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم.
رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك 4/586، رقم 4438، من طريق عبد الله عن ابن جريح، عن أبي الزبير.
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، (هكذا في الأصل ولعله - بنحو ما رواه ابن وهب) لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن رجلًا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.