فهرس الكتاب

الصفحة 3104 من 4239

[2578-]قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول[أو]1 نقص؟

قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه. 3

قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو.

[2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟

قال 6: يقاد منه بجرح وغيره. 7

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"و".

2 قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية

[] المغني 7/229، وكذا انظر: المقنع 3/375-376، والفروع 5/657، والمبدع 8/324-325، وكشاف القناع 5/561.

3 سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (2420) .

4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

5 في العمرية بتكرار لفظ"إذا".

6 في العمرية بتكرار العبارة الآتية:"قال: يقاد منه".

7 قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه.

الفروع 5/650، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت