فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 4239

[147-]قلت(لأحمد)1: إذا2 عطس على الخلاء؟

قال: يحمد الله (عز وجل) 3 في نفسه4.

قال إسحاق: كما قال.

[148-] قلت: استقبال القبلتين5 في الغائط والبول؟

قال: أما الكعبة أشدّ6.

(لأحمد) إضافة من ع.

(إذا) ساقطة من ع.

(عز وجل) إضافة من ع.

4 وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية. الاختيارات ص8.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه.

قال ابن قدامة: والأول أولى.

المغني 1/166، الإنصاف 1/95، الفروع 1/46، مطالب أولي النهى 1/69.

5 القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة.

6 قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف) . المسائل ص2.

والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه. قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر.

وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم.

وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.

وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما.

وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط.

ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي.

انظر: الإنصاف 1/100ـ102، الفروع 1/44، 45، المغني 1/162، 163، الروايتين والوجهين 1/80، الاختيارات الفقهية ص8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت