به.1
قال إسحاق: كما قال.2
1 الرقى: هي التي تُسمى العزائم والتعاويذ. قال ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي وبما يُعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فتح الباري: 10/195.
2 تقدم في المسألة رقم: (386) زيادة في قول إسحاق، عما هنا وهي قوله:"إلا أن يكون بعد وقوع البلاء".
وهذا يوافق رواية الميموني المتقدمة عن أحمد.
[3374-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 3/183، وابن قدامة في المغني: 13/355 ولم ينسبها.