فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 4239

قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.

[1119-][ع-55/أ]قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟

قال1: إذا شئت فهي [مرة] 2، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك3 فيما بينها وبين ثلاث4.

قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها5.

قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان6.

1 لم يذكر قائل القول, والظاهر أنه الإمام سفيان الثوري, فقد كان من عادة الكوسج أن ينقل رأي الثوري ويعرضه على الإمام أحمد كما في مسائل رقم: (863، 865، 869، 874) .

والمذكور هو قول سفيان الثوري كما نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/206.

2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ وأثبته من ع، لأنه به يستقيم الكلام.

3 في ع بلفظ"ذاك".

4 نقل ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/206 عن الثوري قوله:"وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث."

5 كمسألة إذا قال لها: أمرك بيدك، السابقة برقم: (971) . وسبق الكلام بالتفصيل فيما ينتهي إليه تمليكها الطلاق.

6 تقدم عدم موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد في انتهاء مدة التمليك بالغشيان في المسألة رقم: (1060) , ومذهبه في التخيير أن لها الخيار ما دامت في المجلس، فقد قال:"الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دام في مجلسها."

راجع المسألة رقم: 971.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت