فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 4239

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.

[1832-]قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.2

[1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4

قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.5

1 في ع: (يشترك) .

2 سبق التعليق على نظير هذه المسألة عند المسألتين (1789، 1830) .

3 يقصد بذلك حمولة سفينة من الطعام على تقدير مضاف.

4 الكر: كيل معروف، والجمع: أكرار، مثل: قفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، أوستة عشر كيلوغراما، فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. انظر: المصباح 640، وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص 72.

قلت: فيكون الكر إذًا سبعمائة وعشرين صاعا، أوتسعمائة وستين كيلوغراما.

5 هذه المسألة كالمسائل التي مرت في منع بيع الطعام قبل قبضه فتعطى حكمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت