مثله.1
قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.
قال إسحاق: السنة2 في ذلك ما قال إياس بن معاوية.3
[2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارًا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين4 شيء، هي على سُهْمان الله.5
قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.
قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى
1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الخلاص في البيع 8/192.
2 كلمة (السنة) ناقصة من نسخة ع.
3 سبق الكلام على بيع الخلاص عند المسألة رقم (1871) .
4 في رواية عبد الرزاق عن الشعبي"الباقيتين".
5 في رواية عبد الرزاق عن الشعبي"على سهمان الله عز وجل"، والسهمان: جمع سَهْمٍ، وهو من جموع الكثرة، وقد ذكر عبد الرزاق هذه المسألة بكاملها في مصنفه كتاب المدبر: باب الرقبى 9/195.