فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 4239

مثله.1

قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.

قال إسحاق: السنة2 في ذلك ما قال إياس بن معاوية.3

[2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارًا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين4 شيء، هي على سُهْمان الله.5

قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.

قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرقبى والعمرى

1 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الخلاص في البيع 8/192.

2 كلمة (السنة) ناقصة من نسخة ع.

3 سبق الكلام على بيع الخلاص عند المسألة رقم (1871) .

4 في رواية عبد الرزاق عن الشعبي"الباقيتين".

5 في رواية عبد الرزاق عن الشعبي"على سهمان الله عز وجل"، والسهمان: جمع سَهْمٍ، وهو من جموع الكثرة، وقد ذكر عبد الرزاق هذه المسألة بكاملها في مصنفه كتاب المدبر: باب الرقبى 9/195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت