فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 4239

منك إلى ذلك الأجل؟

قال: لا أرى به بأسًا، إذا تراضيا أن يبيعه إياه.

قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.

قال إسحاق: كما قال1.

[2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟

قال: جيد2، ويجعل الوديعة قرضًا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضًا.

1 يصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه، لأنه ملك غيره، فصح شراؤه كشراء الوكيل من موكله، ما لم يظهر ربح، نص عليه أحمد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وليس له أن يشتري إن ظهر ربح على الصحيح من المذهب.

انظر: الكافي 2/284، والشرح الكبير 3/80، والفروع 4/392، والإنصاف 5/439.

2 قال في الإشراف ورقة 157: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وبه نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت