فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 4239

[1711-]قلت: قال: قلت[يعني]1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟

قال: يفرد.

قال أحمد: نعم.2

قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت4] جاز5.

[1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

قال إسحاق: كما قال6.

1 ساقطة من ع.

2 لأنه أقل ما يشمله الحج، والمحرم بالحج يقال له مفرد.

قال ابن قدامة في المغني 3/247:"الإفراد. وهو الإحرام بالحج مفردًا"ا. هـ.

أما القران والتمتع، فكلاهما فيه زيادة عن الإفراد.

3 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها، ولموافقة ما درج عليه المؤلف من إثبات قول إسحاق في المسألة.

4 ساقطة من ع.

5 لعله قصد بذلك إذا كانت العمرة واجبة عليه، أما إن كانت تطوعًا فليس له ذلك، إلا إذا أجازه الورثة، لأن فيه زيادة نفقة لم يأمره بها.

6 الأشهر الحرم هي المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التوبة، آية 36.

قال القرطبي: الأشهر المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تفسير القرطبي 8/132.

وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق 4/74.

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت