قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة1.
[1142-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا2.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[1143-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟
قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة3.
قال إسحاق: كما قال.
[1144-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات [على ذلك، و4 لا يدرى]
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/188.
2 لانتفاء علة الحكم وهي تهمة حرمانها من الميراث، حيث طلقها الطلقة التي أبانتها في حالة الصحة.
المغني: 6/331, والمبدع: 6/241.
3 لإمكان قيام التهمة في حقه. راجع المسألة رقم: (968، 969) .
4 هذا ساقط من ظ، وأكملته من ع.