فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 4239

قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة1.

[1142-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا2.

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

[1143-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟

قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة3.

قال إسحاق: كما قال.

[1144-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات [على ذلك، و4 لا يدرى]

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/188.

2 لانتفاء علة الحكم وهي تهمة حرمانها من الميراث، حيث طلقها الطلقة التي أبانتها في حالة الصحة.

المغني: 6/331, والمبدع: 6/241.

3 لإمكان قيام التهمة في حقه. راجع المسألة رقم: (968، 969) .

4 هذا ساقط من ظ، وأكملته من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت