فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 4239

قال إسحاق: كما قال، وما اختلفا فيه فهو لمن أقام البينة.1

[1887-]قلت:[ع-125/أ]الحجر2 على الرجل؟

قال: إي لعمري كما يكون؟

لولا الحجر لذهبت3 أموال الناس.

قال إسحاق: أحسن.4

1 من قوله: قال إسحاق إلى آخر المسألة غير موجود في الأصل.

2 في المصباح 147 حَجَرَ عليه حجرًا: من باب قتل: منعه التصرف فهو محجور عليه، وعرَّف صاحب الإنصاف 5/272، الحجر بقوله: حَجْر الفَلَس: عبارة عن منع الحاكم، من عليه دين حالٌّ، يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر، من التصرف فيه، وهو على ضربين:

حجر: لحق الغير، كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على الثلث، والعبد، والمكاتب.

وحجر: لحفظ نفسه، كالحجر على الصغير، والمجنون، والسفيه.

3 في نسخة ع:"لذهب".

4 ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 163: أن أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر يوجبون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا، أوكبيرًا، واحتجوا بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير، تدل على ذلك. وأن ممن قال به أحمد.

وفي رؤوس المسائل ورقة 245 قال: بالحجر على المفلس إذا امتنع عن دفع دينه، وذكر حديث معاذ.

وقال في المقنع 2/133، والإنصاف 5/281: وإن كان له مال لا يفي بدينه، وسأل غرماؤه الحاكِمَ الحجر عليه: لزمه إجابتهم، هذا هو المذهب.

وفي رواية عن أحمد: متى ضاق المال عن ديونه، صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت