فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 4239

قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبدًا، أو أرضًا بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.

فكل هذا لا ضمان عليه،1 لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.2

[1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئًا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به.

1 في نسخة ع:"عليك"وهو خطأ.

2 يقصد بقوله"هؤلاء"أبا حنيفة رحمه الله ومن وافقه حيث قال: هو مقر بالحق مدع لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حلف غريمه، وأخذ.

انظر: مختصر الطحاوي، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند 1370 هـ ص113، وفتح القدير 8/336، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/595، والمغني مع الشرح الكبير 5/285، والإفصاح لابن هبيرة 2/20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت