فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 4239

قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.1 وإن كان أرهنه2 بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .3

قال إسحاق: كما قال سفيان.

1 هذا قطعة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (1813) .

2 في نسخة ع:"رهنه".

3 هذا حديث سمرة رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (1862) .

وقال ابن المنذر في الإشراف 154: اختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، ليرهنه بعشرة دراهم، وضاع الثوب عند المرتهن، فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب، ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئًا. وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب، إذا أعاره على أن يرهنه.

وقال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتّى يؤديه. وقال الثوري: إذا أعاره ثوبًا ليرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سبب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه. وبه قال إسحاق.

وفي الإنصاف 5/149: لوتلف المرهون، ضمن المستعير فقط، على الصحيح من المذهب.

وقد تقدم بحث العارية والوديعة وضمانهما من عدمه عند المسألة رقم (1813) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت