قال إسحاق: كما قال.
قال: يرث الجد مع البنت، مع الأخوات، مع الجدة.
قال أحمد: يحجبه الأب. 2
1 في العمرية بلفظ"من الفرائض مع الابنة مع الأخوات مع الجدة".
2 لا يرث الجد مع وجود الأب، تمشيًا مع القاعدة العامة: من أدلى إلى الميت بواسطة، لايرث مع وجود تلك الواسطة. ولإرث الجد عند فقد الأب، وعدم الإخوة حالات وهي:
[1-] يأخذ السدس بالفرض، إذا كان للميت فرع وارث مذكر، لأن الفرع المذكر يكون هو العصبة، لأنه أولى رجل ذكر وأقرب رجل إلى الميت.
[2-] يرث بالعصوبة وحدها، إن لم يكن للميت بين الورثة فرع وارث أصلًا، لا مذكر، ولا مؤنث.
[3-] يأخذ السدس فرضًا، ويأخذ الباقي تعصيبًا، وذلك إذا كان هناك فرع وارث مؤنث، فيأخذ السدس باعتباره صاحب فرض مع الفرع المؤنث، ويأخذ الباقي باعتباره أولى رجل ذكر.
انظر الميراث في الشريعة الإسلامية ص 170 وما بعده، والمبدع 6/119، والكافي 2/530.