فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 4239

قال إسحاق: إذا كان معلنًا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.

قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبًا من مغتسل الإنسان1.

[407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟

قال: لا، إلا من مجانبة2 هذه الحياض3 إذا لم يجر ماؤها تغير

1 تقدم حكم المسألة. راجع المسألة (47، 51) .

2 مجانبة: جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه نحاه عنه. انظر: القاموس المحيط 1/48، لسان العرب 1/278.

3 الحياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. انظر: لسان العرب 7/141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت