فهرس الكتاب

الصفحة 2982 من 4239

ولا يشيط الدم. 1

[2471-]قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟

قال: يضمن قيمة المملوك.

قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات

1 روى البيهقي وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.

أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه 10/41، رقم 18286، وابن أبي شيبة في مصنّفه 9/387، رقم 7880، والبيهقي في السنن الكبرى 8/129.

وقال البيهقي: هذا منقطع.

2 في العمرية سقط لفظ"و".

3 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إن أمر عبدًا بقتل سيده فقتل: أثم. وإن في ضمان قيمته روايتين. ويحتمل إن خاف السلطان قتلا.

الفروع 5/633، والإنصاف 9/455.

4 المراد بالزيادة هنا المقصود بها الخطأ، أمّا إذا قال: عمدت الزيادة، فيكون حكمه حكم العمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت