قال إسحاق: كما قال سواء.1
قال: أما الابنة3 فيتزوج، وأما الأم
1 انظر: عن قول الإمامين: سنن الترمذي: 4/62، معالم السنن للخطابي: 4/603، المغني: 8/162.
2 في ع"قلت: إذا تزوج".
3 لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النكاح: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} النساء آية: 23، فاشترط في الآية في تحريم الربيبة -وهي بنت الزوجة من غير زوجها - الدخول بأمها، فإذا لم يدخل بها كما في السؤال فلا تحريم.