فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 4239

قال إسحاق: هو كما قال.1

[1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها2، أترجع إلى زوجها الأول؟

1 مثله ما في الإشراف على مذاهب العلماء 4/316 إلا أنه نسب لإسحاق أن استبراءها أربعون ليلة.

ولعلها رواية أخرى عن الإمام إسحاق.

ونقل عن الإمام أحمد روايتان فيمن أراد بيع أمة يطؤها، وأكثر أصحاب الإمام أحمد أطلقوا الخلاف فيما إذا كانت الأمة تحيض أو لا تحيض.

وخص ابن قدامة الروايتين فيما إذا كانت تحيض وتحمل، أما إن كانت لا تحيض فيقول ابن قدامة عنها في المغني 7/515:"وإن كان يطؤها وكانت آيسة فليس عليه استبراؤها، لأن انتفاء الحمل معلوم".

وذكر في الصفحة الثانية إطلاق الأصحاب الروايتين. ورده بأن علة وجوب الاستبراء احتمال الحمل وهو بعيد هنا.

[] راجع أيضًا: الإنصاف 9/322-323، والمبدع 8/154.

2 في ع بلفظ"ترجع إلى زوجها الأول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت