فهرس الكتاب

الصفحة 3005 من 4239

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1

[2491-]قلت: جناية المكاتب؟

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.

ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.

2 في الأصل بلفظ"أخذ"بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطًا حصل من الناسخ.

3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .

4 في العمرية بلفظ"بمنزلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت