قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
قال إسحاق: كما قال.1
[997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
قال أحمد: لا تحصن.
[998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟
قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.3
[1] انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/86، والاستذكار، لوحة[130-131.
2]في ع بلفظ:"قلت: قال مالك وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".
3 اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
-فذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق إلى أن الأمة لا تحصن الحر، والعبد لا يحصن الحرة.
-وذهب مالك إلى أن الأمة تحصن الحر، والعبد يحصن الحرة.
راجع عن المسألة: المغني 8/161، والاستذكار، لوحة: 131، والمدونة 4/398، والشرح الصغير 4/355، وفتح القدير لابن الهمام 5/236، والإشراف على مذاهب العلماء 4/87، ومغني المحتاج 3/371