فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 4239

[81-]قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟

قال: لا يعيد1 وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء2 لم يلتفت إلى الماء3.

1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص36 (138) ، وصالح في مسائله 3/473 (1190) ، وابن هانئ في مسائله 1/11 (55) .

وما أفتى به من عدم وجوب الإعادة هو المذهب بلا نزاع. ونقل عن أحمد جواز الإعادة من غير فضل، وعدم استحباب الإعادة هو الصحيح من المذهب، وروى عنه استحبابه.

انظر: الإنصاف 1/298، المبدع 1/227، 229، مطالب أولي النهى 1/218، 219.

(في الوقت قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء) هذه العبارة ساقطة من ع.

3 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد في الروايتين والوجهين 1/90، وما أفتى به هنا رواية غير المذهب اختارها الآجري.

ويجب المضي في الصلاة على الصحيح، وقيل: لا يجب المضي لكن هو أفضل، وقيل: الخروج منها أفضل للخروج من الخلاف.

والمذهب: وهو ما عليه جماهير الأصحاب- أن من وجد الماء أثناء الصلاة بطل تيممه.

ونقل المروزي عن أحمد: أنه رجع عن الرواية الأولى؛ فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب.

قال أبو يعلى: نقل المروزي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ. وظاهر كلامه: أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة. أن صلاته تبطل ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين. الروايتين والوجهين 1/90. وانظر: الإنصاف 1/298، 299، المغني 1/268، 269، الفروع 1/150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت