فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 4239

قال إسحاق كما قال1. ولكن يكون كلامه ذكرا لله (عز وجل) 2 أو حاجة من سبب الصلاة.

[173-]قلت: يؤذن على غير وضوء؟

قال: ما أعلم به بأسا3.

قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا4.

1 نقل قول إسحاق: بالتفات المؤذن في الحيعلتين وعدم الاستدارة، إلا إذا كان في المنارة. ابن المنذر في الأوسط 3/27، والنووي في المجموع 3/114.

ونقل عنه عدم جواز الكلام في الأذان إلا إذا كان يتعلق بالصلاة: ابن المنذر في الأوسط 3/45، حيث قال: (قال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلامًا من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم) .

وانظر: عمدة القاري 4/292، فتح الباري 2/97.

(عز وجل) إضافة من ع.

3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص58 (201) ، صالح في مسائله 1/185 (102) .

ولا نزاع بين الأصحاب أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرًا من الحدث الأصغر، ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع، فإن أذن وهو محدث صح بدون كراهة، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الصحيح من المذهب، وقيل: يكره مع صحته.

انظر: الإنصاف 1/415، الكافي 1/132، المبدع 1/320، كشاف القناع 1/276.

4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/390، الأوسط 3/38، المجموع 3/112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت