فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2564-]قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟

قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعًا، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟

قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل

1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/635، ومعالم السنن للخطابي 4/676.

2 في العمرية سقط لفظ"فانفرج الفريقان".

3 سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2524) .

4 قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

الإجماع لابن المنذر ص120، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/483، والمغني7/770.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت