فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 4239

والعتق عندي قريب، والشرط جائز.

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.1

[2198-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحمًا، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.2

قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم3 بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد

1 تقدم تحقيق مسألة استثناء الحمل في حالتي البيع والعتق عند المسألة رقم: (1938) .

2 قوله"فأعطاه الدرهم"لا يوجد في نسخة ع.

3 قوله"قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم"هذا الكلام ناقص من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت