فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 4239

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به1.

[299-]قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟

قال: أما أنا فلا يعجبني3 أن ينقض وتره4.

(به) ساقطة من ع.

(فصلى) ساقطة من ع.

3 نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص92 (325) ، وابن هانئ في: مسائله 1/101 (504) ، وأبو داود في مسائله ص65.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.

وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحبابًا- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.

وعنه: ينقضه وجوبًا على الصفة المتقدمة.

وعنه: يخير بين نقضه وتركه.

انظر: الإنصاف 2/182، 183، المغني 2/163، الروايتين والوجهين 1/162، كشاف القناع 1/500.

4 ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت