قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.
قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضًا شرط في الصرف.
قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.1
[2085-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبدًا2 حتى يفصله، فكيف نسيئة؟
قال إسحاق: [ع-137/ب] كما قال أبدًا3 لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع4
1 قلت: في هذه المسألة اجتمع صرف، وتأخر أحد العوضين، في جنسين مع إجارة ربويين، فالإجارة: جائزة هنا متى تم التقابض، وتعينت الأجرة، ولما لم يحصل التقابض بين المتبايعين، انتقض الصرف وبطل الشرط.
2 كلمة"أبدًا"ناقصة من نسخة ع.
3 كلمة"أبدًا"ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع:"من".