فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 4239

[2084-]قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتمًا؟

قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.

قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضًا شرط في الصرف.

قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.1

[2085-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.

قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبدًا2 حتى يفصله، فكيف نسيئة؟

قال إسحاق: [ع-137/ب] كما قال أبدًا3 لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع4

1 قلت: في هذه المسألة اجتمع صرف، وتأخر أحد العوضين، في جنسين مع إجارة ربويين، فالإجارة: جائزة هنا متى تم التقابض، وتعينت الأجرة، ولما لم يحصل التقابض بين المتبايعين، انتقض الصرف وبطل الشرط.

2 كلمة"أبدًا"ناقصة من نسخة ع.

3 كلمة"أبدًا"ناقصة من نسخة ع.

4 في نسخة ع:"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت