فهرس الكتاب

الصفحة 3816 من 4239

قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها1 الثلثان، وللموصى له بالنصف الثلث.2

قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.3

قال إسحاق: كما قال.4

[3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع، لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما، فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.

قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.5

ـــ

1 في العمرية سقطت لفظة"كلها".

2 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: عبدي لفلان، ثم قال: نصف عبدي لفلان، منا من يقول: ثلاثة أرباع وربع، ومنا من يقول: ثلث وثلثان، وأحبه إلي: الثلث والثلثان، قاله: ابن أبي ليلى والعامة.

مصنف عبد الرزاق 9/73، كتاب الوصايا، الرجل يعود في وصيته، برقم 16391.

3 انظر قول ابن أبي ليلى في المغني 6/115.

4 في العمرية جاء بعده هذه المسألة مسألة وردت في النسخة الظاهرية في آخر، كتاب الوصايا، وسأذكرها على حسب ترتيب النسخة الظاهرية.

5 قال المرغيناني: يدلي بسبب، وإن أوصى لأحدهما بالثلث، وللآخر بالسدس، فالثلث بينهما أثلاثًا، لأن كل واحد منهما صحيح، وضاق الثلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما، كما في أصحاب الديون، فيجعل الأقل سهمًا والأكثر سهمين، فصار ثلاثة أسهم: سهم لصاحب الأقل، وسهمان لصاحب الأكثر. وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بثلث ماله، ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان.

الهداية 4/236.

وراجع المبسوط 27/148، وحاشية ابن عابدين 5/427 وما بعده، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت