وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئًا2.
قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.
[1186-] قلت: لم؟
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[1187-] قلت: وكذلك العتق؟
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه4.
1 انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: 6/389 ومصنف ابن أبي شيبة: 5/148, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمغني: 7/216.
2 أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 6/389 بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:"ليس استثناؤه بشيء."
3 في ع بلفظ"قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
4 سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (951) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.
وانظر أيضًا مسألتي (952، 953) .