فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 4239

[1185-]قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟

وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئًا2.

قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.

[1186-] قلت: لم؟

قال: الطلاق ليس هو يمين.

[1187-] قلت: وكذلك العتق؟

قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه4.

1 انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: 6/389 ومصنف ابن أبي شيبة: 5/148, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمغني: 7/216.

2 أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 6/389 بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:"ليس استثناؤه بشيء."

3 في ع بلفظ"قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".

4 سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (951) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.

وانظر أيضًا مسألتي (952، 953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت