فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 4239

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه1 وإن لم يكن يمينًا فهو فعل منه قد2 تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه3.

قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك4 ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى5 وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي6 وضرباؤه[أن الطلاق

1 في ع بحذف"الواو".

2 في ع بلفظ"فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه".

[3] سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (951-953) .

وانظر: عن قول إسحاق أيضًا في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمحلى: 9/217.

4 ففي المدونة: 2/122"ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا".

انظر أيضًا: الكافي في فقه أهل المدينة: 1/476.

5 محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمحلى: 9/217.

6 انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمغني: 7/216, والمحلى: 9/217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت