يضرب1 ما غطى به وجهه كان أفضل.
قال: أما (الخفان) 4 فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.5
1 هكذا في النسخ، ولعلها"وإن لم يمر"، بمعنى وأن لا يمس الوجه ما غطى به وجهه.
2 في ظ بزيادة (لأحمد) .
3 القفاز: لباس الكف.
قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف.
وقال ابن دبرد:"القفاز ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها"ا. هـ. والمقصود به هنا التعريف الأول.
[] انظر: تهذيب اللغة 8/437-438، تاج العروس 5/285.
4 في ظ: الخفين، والصواب ما أثبتناه من ع، لأنه الموافق لقواعد العربية.
5"فلا يعجبني"يقصد به هنا التحريم، حيث إن لبس القفازين يحرم على المحرمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 2/215، ورواه أبو داود، [] باب ما يلبس المحرم 2/411، والترمذي، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 3/194-195 وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وانظر أيضًا: المغني 3/308، الإنصاف 3/503، الكافي 1/405، تهذيب ابن القيم 2/351.