فهرس الكتاب

الصفحة 4028 من 4239

[3291-*]قلت: إذا اشترى قصيلًا1 فتركه حتى سنبل؟

قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.

[3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2

قال إسحاق: كما قال.

[3291، 3292-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: 2/76، وابن رجب في القواعد: 170، والمرداوي في الإنصاف: 5/71، وأشار إليها في الفروع: 4/419 ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: 200، وأبو طالب كما في الإنصاف: 5/96.

1 القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.

المصباح المنير: 2/506.

2 قال في الإنصاف 5/69: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ

وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: 4/74، وشرح الزركشي: 3/500، 501، والقواعد لابن رجب: 169، 170، والإنصاف: 5/70، 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت