أجزأه1.
قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) 2 أفضل.3
قال: لا بأس [به] .4
قال إسحاق: كما قال.
[1434-] [قلت:5 [ع-85/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟
1 نقلها عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم 812 ص 217.
2 في ظ"كما كان يجمع"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به.
3 السنة أن يؤخر الحاج المغرب ويجمع بينها وبين العشاء إذا وصل مزدلفة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي سبق في المسألة (1759) .
وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة أجزأه ذلك، إلا أنه خالف السنة.
وقد صرح الإمام إسحاق هنا أن الجمع بينهما أفضل، حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة إلى نصف الليل، وهو مفهوم كلام الإمام أحمد أيضًا.
[] المغني 3/440، الكافي 1/443، المبدع 3/235-236، الشرح الكبير 3/439.
4 سقطت من ع، والمناسب إثباتها كما في ظ.
وقد نقل هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 815 ص 218.
5 هذه المسألة والتي تليها سقطتا من ظ، وأثبتهما من ع.