فهرس الكتاب

الصفحة 3256 من 4239

[2711-]قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟

قال: دية وثلث دية. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

[2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها. 4

قال إسحاق: شديدًا.

[2713-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر]

1 في العمرية بلفظ"فيمن".

2 في العمرية سقط لفظ"دية".

3 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2592) .

4 قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.

قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.

[] كشاف القناع 4/535-536، والمغني 9/401، المقنع 2/496، والمبدع 6/330.

قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقًا: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا، 7/441.

5 في الظاهرية بلفظ"خمرًا"، والصواب ما في العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت