فهرس الكتاب

الصفحة 3828 من 4239

[3109-]قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.

قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.2

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.

ـــ

1 في العمرية بحذف"له".

2 قال ابن قدامة: إذا وكل رجلًا في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره. المغني 5/99.

قال في الإنصاف: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلًا في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقًا، نص عليه، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. الإنصاف 5/393، وراجع المبدع 4/378.

وقال في الكافي: ويجوز التوكيل في الإقرار، لأنه إثبات الحق، فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. الكافي 2/240.

قال المرداوي: يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب: أن الوكالة فيه إقرار. الإنصاف 5/357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت