قال: يدرج إدراجًا1.2
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحدًا واحدًا3.
[802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب4.
1 الإدراج: لفُّ الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب [درج] .
2 انظر أيضًا مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ 137 برقم 508، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ 185 برقم 921، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ 141 - 142، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/151.
3 لم أقف عليه.
4 سنن الترمذي 3/322 باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز، الأوسط 5/356 وانظر أيضًا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 509، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ185 برقم 926 وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال"قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها"مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ185-186 برقم 926. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ150.
وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف 2/513 ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال"أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب"انظر المغني 3/391