فهرس الكتاب

الصفحة 4192 من 4239

الإماء إلا واحدة. أراه [ع-179/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.1

[3497-]قلت:[هو]2 مثل المضطر؟

قال: نعم.3

1 أخرجه ابن أبي شيبة: 4/147، والبيهقي: 7/175 باللفظ الذي ذكره الإمام أحمد. وذكره ابن المنذر في الاشراف: 121.

2 الزيادة من: (ظ) .

3 إذا تزوج الحر أمة تعفه، فالصحيح من المذهب: جواز نكاح ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الخرقي. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد. وعنه لا يجوز له ذلك. واختاره أبو بكر.

انظر: المغني: 9/559، 560، والفروع: 5/208، وشرح الزركشي: 5/193، والإنصاف: 8/144، 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت