فهرس الكتاب

الصفحة 3995 من 4239

رد اليمين.1

[3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة - [] [] لِغَنيِّ 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز3 في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".4

قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال إسحاق: كما قال.

تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه

1 ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/237 ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ.

أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة.

2 في الأصل:"يعني".

والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج.

3 في الأصل:"أو غازي"، والصواب ما أثبت.

[4] أخرجه أبو داود: 3- كتاب الزكاة: 24- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (1636) . [] [] وابن ماجه: 8 -كتاب الزكاة: 27- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (1841) .وأحمد: 3/56، وابن الجارود في المنتقى: 133، والحاكم: 1/407، والبيهقي: 7/15. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: 3/377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت