فهرس الكتاب

الصفحة 3201 من 4239

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] 1.

قال إسحاق: يؤدب أدبًا شديدًا 2.

[2670-]قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3.

قال: يضرب لهم الحد. 4

قال أحمد: جيد. 5

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"العزر".

2 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2496) .

3 في العمرية سقط لفظ"منه".

4 روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء.

مصنف عبد الرزاق 7/441، رقم 13814.

5 قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا.

كشاف القناع 6/105، وكذا انظر: الفروع 6/83، والمبدع 9/85، والمغني 8/220.

وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.

الإنصاف 10/202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت