قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلًا، ولا وزنًا.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى نخلتين أو ثلاثًا، أو أكثر.
قال إسحاق: هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4
[2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5
1 في نسخة ع:"قال أحمد".
2 كلمة"هذا"ناقصة من نسخة ع.
3 حرف"لا"ناقص من نسخة ع.
4 تقدم بحث الثنيا وتعريفها عند المسألة رقم (1844) .
وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن المسيب، قال: يكره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلًا معلومًا.
وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يستثنى هذه النخلة، وهذه النخلة.
وفي رواية عن قتادة في رجل قال له: أبيعك تمر حائطي بمائة دينار، إلا خمسين فَرَقًا فكرهه، وقال: إلا أن يشترط نخلات معلومات.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الثمر ويشترط منها كيلًا 8/261، 262.
5 الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال وتستأصلها بأمر سماوي، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبِيرَة جائحة، والجمع جوائح.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/311، 312، والمصباح 138.