فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 4239

قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلًا، ولا وزنًا.

قال إسحاق: كما قال.

[2025-]قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلًا معلومًا؟

قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى نخلتين أو ثلاثًا، أو أكثر.

قال إسحاق: هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4

[2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5

1 في نسخة ع:"قال أحمد".

2 كلمة"هذا"ناقصة من نسخة ع.

3 حرف"لا"ناقص من نسخة ع.

4 تقدم بحث الثنيا وتعريفها عند المسألة رقم (1844) .

وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن المسيب، قال: يكره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلًا معلومًا.

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يستثنى هذه النخلة، وهذه النخلة.

وفي رواية عن قتادة في رجل قال له: أبيعك تمر حائطي بمائة دينار، إلا خمسين فَرَقًا فكرهه، وقال: إلا أن يشترط نخلات معلومات.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الثمر ويشترط منها كيلًا 8/261، 262.

5 الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال وتستأصلها بأمر سماوي، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبِيرَة جائحة، والجمع جوائح.

انظر: النهاية في غريب الحديث 1/311، 312، والمصباح 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت