فهرس الكتاب

الصفحة 3014 من 4239

[2497-]قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟

قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. 3

قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]

1 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

2 في العمرية بلفظ"الحد على الأمة".

3 قال ابن قدامة: إن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كان، أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، والبتى والعنبري.

[] المغني 8/174، والأحكام السلطانية ص 263-264، والفروع 6/69، والهداية للكلوذاني 2/99، وكشاف القناع 6/93.

وقال المرداوي: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا نزاع، ولا يغرب. هذا المذهب جزم به [] الأصحاب. الإنصاف 10/175-176.

4 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/714.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت