قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. 1
فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟
1 انظر رأي الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم
في: المجموع 9/78.
2 في الظاهرية بلفظ"أو"، والصواب ما أثبته، لأن"أم"هنا هي المتصلة التي يطلب بها، وبالهمزة قبلها التعيين، وهي تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام ولذا سميت معادلة.
انظر: مغنى اللبيب لابن هشام الطبعة الهندية: 1/40.